يُحظر التدخين في أي مكان داخل مبنى كنيس أو كنيسة أو خلوة أو مسجد، وفي ساحاتهما. ويُسمح بالتدخين في منطقة مُخصصة لذلك خصصتها إدارة المكان، شريطة أن تكون هذه المنطقة مكشوفة وغير مُغطاة، ومتصلة، ولا تتجاوز ربع مساحة الساحة، على أن تبقى بقية الساحة مخصصة لغير المدخنين، وأن يُشار فيها إلى منع التدخين.