ما هو “قانون الفنيين” وما هو “تأخير الفني”؟
في عام 2008، دخل حيز التنفيذ التعديل رقم 24 للمادة 18أ من قانون حماية المستهلك، الصادر عام 1981، المعروف باسم “قانون الفنيين”. ويتضمن هذا القانون أيضاً موضوع تأخير الفني.
يهدف هذا التعديل إلى تحديد واجب ومدى مسؤولية التجار الذين يبيعون سلعاً أو خدمات معينة. ومن بين أمور أخرى: تحديد أوقات وصول الفني؛ وكيفية تنسيق زيارة الفني؛ ومتى يُمكن للفني أن يتأخر دون أن يتعرض لعقوبة؛ ومتى يكون المستهلك مخولاً بالحصول على تعويضات دون إثبات ضرر (مثل تأخير الفني).
ومع مرور الوقت، تبين أن التعديل رقم 24 كان ناقصاً. أولاً، لأنه شمل قائمة محدودة من مقدمي الخدمات وقائمة أضيق من المنتجات؛ وخاصة منتجات الكهرباء والإلكترونيات.
ثانياً، نصّ القانون السابق على أنه إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف لم يكن مقدم الخدمة على علم بها عند تحديد موعد الزيارة، فلن يكون ملزماً بدفع تعويض. وقد استُغِلّت هذه الثغرة في القانون بشكل خاطئ من قبل التجار:
فجأةً، مرض الفني؛ أو تعطلّت السيارة؛ وغيرها من الأعذار التي لجأوا إليها لتجنب دفع التعويضات. ونتيجة لذلك، لم يحصل المستهلكون على ردّ على العديد من أنواع المعاملات؛ حتى إن المعاملات التي كانت ضمن نطاق القانون تمت بطريقة معقدة.
لذلك، **في عام 2017، دخل حيز التنفيذ التعديل رقم 55 على قانون حماية المستهلك** وتم دمجه في المادة 18أ من **القانون**. وقد وسّع هذا التعديل قائمة مقدمي الخدمات والمنتجات التي تخضع لأحكام القانون.
ونتيجة لذلك، تم توسيع قائمة الحالات التي قد يحصل فيها المستهلكون على تعويض مالي. ولمسدّ الثغرات بشكل كامل، تم تشديد المعايير التي يمكن بموجبها لتجار تجنّب المسؤولية عن التأخير.
والكل، تحت افتراض واضح: هل تأخر ممثل الشركة؟ سيدفع التاجر تعويضاً؛ بكل بساطة. ويهدف التعديل إلى غاية مزدوجة: (1) وضع معيار سلوك رادع للتجار فيما يتعلق بوقت المستهلكين الثمين؛ (2) تقديم تعويض عادل لمجموعة أوسع من الحالات التي تضرر فيها المستهلكون وأضاعوا وقتهم سدىً.