يُمنع التدخين في المصاعد المخصصة لنقل الأشخاص. وكذلك، في الملاجئ أو المآوي العامة حسب تعريفها في المادة 11 من قانون الدفاع المدني، 1951. أما بالنسبة للمصاعد في المباني السكنية، تقع مسؤولية الإنفاذ على عاتق مُصنّع أو مُستورد المصعد قبل دخولها حيز التشغيل.