يُحظر التدخين إلا في غرفة منفصلة خصصتها إدارة القاعة صراحةً للتدخين، وتفي بالشروط التالية: (1) ألا يُسبب التدخين فيها إزعاجًا لأجزاء أخرى من القاعة؛ (2) ألا تتجاوز مساحتها 25% من المساحة المفتوحة للجمهور (يشمل ذلك أيضًا منطقة خارجية مغطاة، متصلة، لا تتجاوز مساحتها 25% من أماكن الجلوس، على أن يُحفظ باقي المكان لغير المدخنين مع وضع علامات واضحة).